817

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

٢. وقال ابن حزم: (لم نجد عن أحد من الأئمة تكبيرًا أكثر من سبع، ولا أقل من ثلاث) (^١).
٣. وقال ابن عبدالبر: (وذكرنا أن الصحابة ﵃ كانوا يختلفون في التكبير على الجنائز من سبع إلى ثلاث، وقد روي عن بعضهم تسع تكبيرات، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع) (^٢)، وذهب بعض المعاصرين إلى مشروعية الزيادة على أربع تكبيرات، وقد حُكم على هذا القول بالشذوذ، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.

(^١) المحلى (٣/ ٣٥١)، وقال: (وأما ما دون الثلاث وفوق السبع فلم يفعله النبي ﷺ ولا علمنا أحدًا قال به فهو تكلف)، وقال ابن بطال في شرح البخاري (٣/ ٣٤١): (اختلف الصحابة فيها من ثلاث إلى تسع)، وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٣/ ٤١٦): (واختلف السلف من الصحابة فى ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع)، وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٨٣): (لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات، ولا أنقص، من أربع، والأولى أربع لا يزاد عليها).
(^٢) الاستذكار (٣/ ٣١)، في رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص (٣٢٣): (ويمكن الجمع بأن الزيادة تخص البدري والهاشمي، والثلاث غير تكبيرة الإحرام).

1 / 818