735

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

(ولا خلاف في أنه يأثم بتركها وترك السعي إليها، ويلزم من ذلك ألا يخاطب بالظهر … فأما إذا فاتته الجمعة فإنه يصير إلى الظهر؛ لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها) (^١).
ووجوب الجمعة إنما هو على غير المعذور، فهل المسافر منهم؟ هذه هي مسألتنا.
وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:
١. أجمع العلماء (أن الجمعة واجبة على الأحرار، البالغين، المقيمين، الذي لا عذر لهم) (^٢).
٢. ومن كان من أهل الوجوب في البلد أو القرية (إن كان من أهلها المستوطنين بها، فلا خلاف في لزوم السعي إلى الجمعة له، سواء سمع النداء أو لم يسمع) (^٣).
٣. … (وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء) و(على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن) (^٤).
٤. وهكذا كل (المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم فرضهم الظهر، فإن صلوها صحت، وإن تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزأتهم بالإجماع) (^٥).

(^١) المغني (٢/ ٢٥٤).
(^٢) الإجماع لابن المنذر ص (٤٣)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ١٥٨ - ١٥٩).
(^٣) فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٥٦).
(^٤) الإجماع لابن المنذر ص (٤٣)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ١٥٨ - ١٥٩).
(^٥) المجموع (٤/ ٤٩٥).

1 / 736