642

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

سعيد القطان (^١)، وإسحاق بن يوسف (^٢)، وسعيد بن أبي عروبة (^٣)، ويزيد بن زريع (^٤)، وسفيان بن حبيب (^٥)، وحماد بن أسامة (^٦)، ويزيد بن هارون (^٧)، وعيسى بن يونس (^٨).
- الوجه الآخر: الحديث بلفظ: «صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» لم يروه عن حسين المعلم بهذا الوجه إلا إبراهيم بن طهمان، قال الترمذي: (لا نعلم أحدًا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة، وغير واحد، عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس) (^٩).
- فلو كان السبيل هو الترجيح فإن رواية الجماعة أثبت فهم أكثر وأوثق، وهذا على مقتضى الصنعة الحديثية، ومن أعل رواية الأكثر فإنه نظر إلى المعنى ومخالفته للأصول (^١٠)، ولكن الأمر -والله

(^١) عند أحمد (١٩٨٩٩)، وأبي داود (٩٥١).
(^٢) عند أحمد (١٩٩٧٤).
(^٣) عند أحمد (١٩٨٨٧) وفي روايته قال عمران: كنت رجلا ذا أسقام كثيرة فسألت … الخ.
(^٤) عند ابن ماجه (١٢٣١).
(^٥) عند النسائي (١٦٦٠).
(^٦) عند ابن حبان (٢٥١٣).
(^٧) عند البيهقي في الكبرى (٣٦٨٠).
(^٨) عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٦٩٤).
(^٩) جامع الترمذي (٢/ ٢٠٨)، وذكر كذلك البزار في مسنده (٩/ ١٤) تفرد ابن طهمان بهذا اللفظ.
(^١٠) ومن ذلك قوله: «نائمًا»، قال ابن بطال في شرح البخاري (٣/ ١٠٣): (الغلط فيه ظاهر، لأنه قد ثبت عن النبى ﷺ أن للمصلى إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة، ثم بين ﷺ معنى ذلك، قال: «لعله يستغفر فيسب نفسه» فكيف يأمره بقطع الصلاة وهى مباحة له، وله عليها: نصف أجر القاعد … وليس النوم من أحوال الصلاة)، وقوله: «على النصف»، قال ابن بطال في المرجع السابق: (ولا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشئ: لك نصف أجر القادر عليه)، وجاء في فيض الباري على صحيح البخاري (٢/ ٥٤٣): (فإنا إن حملناه على الفريضة لم يصح أول الحديث: «إن صلى قائما فهو أفضل»، لأن القيام فرض فيها، وإن حملناه على التطوع لم يصح آخره، لأن التطوع لا يجوز نائما عند أحد إلا ما في «الغاية» … وكذا قوله: «ومن صلى قاعدًا … الخ»، لا يأتي على المكتوبة ولا على التطوع، فإنه إن أخذناه بلا عذر لم يصدق في حق المكتوبة؛ لأن المكتوبة قاعدًا بدون عذر لا تصح مطلقًا، فلا أجر فيها أصلًا وإن أخذناه مع العذر لا يستقيم عليه تنصيف الأجر).

1 / 643