531

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ابن عبدالبر: (والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جدًا، وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب) (^١).
٥/ ومن أدلتهم: الإجماع.
وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء (^٢):
١. قال محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤): (فإذا ترك الرجل صلاة متعمدًا حتى يذهب وقتها فعليه قضاؤها لا نعلم في ذلك اختلافًا، إلا ما يروى عن الحسن) (^٣)، ولما أسند قول الحسن ثم تأوّله قال: (وهذا القول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه) (^٤).
٢. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) عن قول ابن حزم (^٥): (فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف، وخالف جميع فرق الفقهاء، وشذ عنهم) (^٦).
٣. وقال أبو محمد ابن قدامة (ت ٦٢٠): (ولا نعلم بين المسلمين خلافًا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها) (^٧).
٤. وقال أبو الفرج ابن قدامة (ت ٦٨٢): (ولا نعلم خلافًا بين المسلمين

(^١) الاستذكار (١/ ٧٩).
(^٢) قال ابن رجب في الفتح (٥/ ١٣٣): (أما ترك الصلاة متعمدًا، فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له، ومنهم من يحكيه إجماعًا).
(^٣) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٩٦).
(^٤) المرجع السابق (٢/ ١٠٠٠).
(^٥) سبق التنبيه إلى أنه لم يصرح باسمه، ولكن القرائن تدل على أنه يعنيه وسبق ذكرها أيضًا.
(^٦) الاستذكار (١/ ٨٢).
(^٧) المغني (٢/ ٣٣٢).

1 / 532