الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
خپرندوی
دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
د خپرونکي ځای
السعودية
•
سیمې
بحرين
فالمقصود ببحث هذه المسألة هو: من أدرك الصلاة مع الإمام من أول ركعة، فزاد الإمام في صلاته ركعة، فتابعه وهو عالم بالحال وبالحكم، وموقن بانتفاء موجب الزيادة.
وقبل تحرير محل النزاع، فهذا تلخيص لمذاهب العلماء في حكم اعتداد المسبوق بالركعة الزائدة؛ لأنه قد يحصل الخلط بينهما فوجب التمييز:
- أما الحنفية فالزائدة عندهم غير معتبرة بل تفسد صلاة المسبوق فرضًا؛ لانقلاب فرض الإمام إلى نفل وعدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل (^١)، وأما المالكية فلا يعتد المسبوق بالزائدة إن علم بها (^٢)، وأما الشافعية فلا يعتد المسبوق إن لم يدرك إلا ركوع الزائدة، ويعتد إن أدرك القراءة ولم يكن عالمًا بالزيادة (^٣).
(^١) جاء في البحر الرائق (١/ ٤٠١): (لو قام الإمام إلى الخامسة في صلاة الظهر فتابعه المسبوق، إن قعد الإمام على رأس الرابعة تفسد صلاة المسبوق، وإن لم يقعد لم تفسد حتى يقيد الخامسة بالسجدة، فإذا قيدها بالسجدة فسدت صلاة الكل؛ لأن الإمام إذا قعد على الرابعة تمت صلاته في حق المسبوق فلا يجوز للمسبوق متابعته). وانظر: الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٤٠)، الأصل للشيباني (١/ ٢٦٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٦).
(^٢) قال خليل في مختصره ص (٣٨) عن الزائدة: (ولم تُجْزِ مسبوقًا علم بخامسيتها، وهل كذا إن لم يعلم؟ أو تُجْزِ إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب؟ قولان)، وقال الخرشي في شرحه (١/ ٣٤٨): (وأما إن لم يجمعوا على ذلك فتجزئ من غير خلاف)، وانظر: النوادر والزيادات (١/ ٣٨٨).
(^٣) قال النووي في المجموع (٤/ ٢١٦ - ٢١٨): (وهذا الذي ذكرناه من إدراك المأموم الركعة بإدراك ركوع الإمام هو فيما إذا كان الركوع محسوبًا للإمام، فإن لم يكن محسوبًا له بأن كان الامام محدثًا أو قد سها وقام إلى الخامسة فأدركه المسبوق في ركوعها أو نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانًا جوازه فأدركه فيه= لم يكن مدركًا للركعة على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور لأن القيام والقراءة إنما يسقطان عن المسبوق لأن الإمام يحملها عنه وهذا الإمام غير حامل لأن الركوع في الصورة المذكورة غير محسوب له وفيه وجه أنه يكون مدركًا وهو ضعيف) بخلاف (من أدرك الإمام في خامسة قام إليها جاهلًا وأدرك معه القيام وقرأ الفاتحة فإن هذه الركعة تحسب للمسبوق وإن كانت غير محسوبة للإمام … لأنه في الخامسة أدركها بكمالها ولم يحمل الإمام عنه شيئًا … أما إذا قام الإمام إلى خامسة جاهلًا فاقتدى به مسبوق عالمًا بأنها خامسة فالصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق أنه لا تنعقد صلاته لأنه دخل في ركعة يعلم أنها لغو).
1 / 460