349

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وحجَّة هذا الفريق أحاديث وجوب الاستئمار، والنهي عن إنكاح المرأة بدون إذنها، المتقدّم تفصيلها في هذا الفصل، وأصرحها في هذه المسألة هو: قضاء النبيِّ ﷺ في خنساء بنت خِدَام حيث أنكحها أبوها وهي كارهة، فرفعت أمرها إلى النّبيِّ ﷺ فردّ نكاحها"١، ولم يقل لها النّبيّ ﷺ: إلاّ أن تجيزي ما فعل أبوك٢.
القول الثَّانى: أنّه إذا بلغها الخبر عن قرب فأجازته جاز، وإلا فلا. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية٣.
ووجه إجازته عن قرب: هو وقوع العقد والإجازة في وقت واحد، والمهلة اليسيرة لا ضرر فيها، وأمَّا وجه بطلانه عن بعد فهو حجّة الفريق الأول٤.
القول الثَّالث: انعقاد النِّكاح موقوفًا على إجازتها؛ فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل. وهذا هو مذهب الحنفية٥.

١ تقدم تخريجه (ص٣٤٦) .
٢ انظر الأم للشافعي (٥/١٧) .
٣ انظر: الكافي لابن عبد البر (١/٤٣٢)، والإفصاح لابن هبيرة (٢/١١٤) . وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٤٤)، وفتح الباري (٩/١٩٤) .
٤ انظر: الزرقاني على الموطأ (٣/١٤٤)، والمنتقى للباجي (٣/٣١١) .
٥ انظر: المبسوط (٥/١٥)، الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٣٠٦وما بعدها) .

1 / 360