49

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

واحدة ويطرحهما على منكب واحد، مثل (1) اليهود.

والثالث خمسة عشر شيئا، الثوب المغصوب مع العلم به مختارا، والثوب النجس، والحرير المحض للرجال - إلا في حال الحرب -، والصوف، والشعر، والوبر إذا نتفت من الحي أو الميت وإن كانت مما يؤكل لحمه، وجلود الميتة وإن كانت مدبوغة، وجلود السباع وإن كانت مذكاة، وشعورها، والفنك (2)، والسمور (3) - إلا حالة الاضطرار -، والخز المغشوش بوبر الأرنب والثعلب، والثوب المخلوط بذلك، والقباء المشدود - إلا في حال الحرب - واللثام في موضع السجود، واللثام (4) إذا منع القراءة وأما ما لا تتم الصلاة فيه منفردا فضربان:

أحدهما تكره فيه الصلاة، وهو سبعة أشياء: التكة، والجورب، والقلنسوة المتخذة من شعر الثعلب، والأرنب، والشمشك، والنعل السندية، والتكة، والجورب إذا لحقتهما نجاسة. وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية، والشمشك.

والآخر لا تكره فيه الصلاة، وهو خمسة أشياء: الخفان، والجرموقان إذا كان لها ساق، والتكة، والقلنسوة، والجورب من غير ما ذكرناه.

مخ ۸۸