48

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

به الراحلة جاز.

والرابع: يصلي كيف شاء، وإن استقبل بتكبيرة الإحرام كان أفضل.

فصل في بيان ما يجوز فيه الصلاة اللباس ثلاثة أضرب: إما تجوز فيه الصلاة، أو تكره، أو لا تجوز فيه.

فالأول عشرة أشياء: القطن، والكتان، وكلما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات، وجلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى، وصوف (كل) (1) ما يؤكل لحمه، وشعره، ووبره إذا لم يكن منتوفا عن حي أو ميت، والحواصل الخوارزمي (2)، والخز الخالص، وما كان مخلوطا من ذلك بالقز والإبريسم. وإنما تجوز الصلاة في ذلك بشرطين: جواز التصرف فيه - إما بالملك أو الإباحة -، وكونه طاهرا من النجاسة.

والثاني أحد عشر شيئا: الثياب السود - سوى العمامة -، والثوب الشاف، والسنجاب (3)، وما يكون فوق جلد الثعلب، والأرنب، أو تحته يابسين، والحرير المحض للنساء، والعمامة إذا لم يكن لها حنك، وشد الإزار فوق القميص، والقميص المكفوف بالحرير المحض والثياب المنقوشة بالتماثيل، - وروي حظر ذلك - (4)، واشتمال الصماء، وهو أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه تحت يد

مخ ۸۷