Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض القاتل عمدا ضربان: كامل، وناقص.
فالكامل من فيه خصلتان: الحرية، والإسلام أو حكمه. والناقص من أحد أمرين: الكفر أو حكمه، والرق.
والكامل ضربان:
أحدهما: يجري بينهما القود على كل حال.
والثاني: يجري الفود من وجه، ولا يجري من آخر.
فالأول: هو أن يقتل مسلم حر بالغ كامل العقل عمدا، حرا مسلما، أو صبيا من أهل الإسلام، ولم يكن ولده، ولا ولد ولده. أو حرة مسلمة بالغة عاقلة مثلها.
أو رجلا حرا مسلما، كامل العقل، أو صبيا.
والثاني ضربان: أحدهما يصح القود، إذا رد ولي المقتول الدم على ولي القاتل فضل ما بين ديتهما، وهو إذا قتل حر مسلم عاقل حرة مسلمة، وطلب ولي الدم الاقتصاص منه، فإن له ذلك إذا رد ما ذكرناه.
والآخر ضربان: أحدهما: إذا قتل أحدهما صاحبه قتل به، والثاني: إذا قتله صاحبه لم يقتل به.
فالأول: إذا قتل إنسان أباه، أو جده، أو صبيا من أهل الإسلام قتل به.
والثاني: إذا قتل إنسان ولده، أو ولد ولده لم يقتل به، ولزمه الدية في ماله، وإذا قتل صبي عاقلا لم يقتل به، وتكون الدية على عاقلته.
ويقتل الكامل بالكامل، والناقص بالناقص إذا كان النقصان من وجه واحد.
والناقص بالكامل، ولا يقتل الكامل بالناقص، إلا إذا اعتاد قتل أهل الذمة، والعبيد، فيقاد به بعد ما يؤخذ من وليه فضل ما بين الديتين، أو الدية وقيمته.
مخ ۴۳۱
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ