391

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقتل المجنون والصبي في حكمه، عمدا كان أو خطأ.

وصورة الخطأ: أن يرمي إنسان قاصدا إلى صيد، أو غيره، فأصاب إنسانا فقتله، أو ما شابه ذلك، وموجبه الدية على العاقلة.

وعمد الخطأ أن يجتمع فيه أربعة شروط: أن يكون القاتل بالغا، كامل العقل، عامدا في الفعل،. مخطئا في القصد.

وصورته: أن يعمد إلى تأديب الغير، أو تعليمه أو زجره بآلة لا تقتل غالبا أن يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده، وموجبه الدية مغلظة في مال القاتل.

والثاني ضربان: قتل بالاستحقاق، وقتل لدفع الضرر.

فما هو للاستحقاق قتل بسبب الحد، أو بتأدية الحد إليه، وقتل بغير الحد.

فما هو بالحد مثل رجم الزاني، وقتل ناكح ذوات المحارم، والمتلوط، والساحر المسلم، وغير ذلك مما ذكرناه.

وما يحصل بتأديته الحد إليه، فهو مثل من قطع في السرقة، أو جلد، أو عزر في أمر يوجب ذلك من غير تعد فتلف بسببه.

وأما القتل المستحق لغير الحد فثلاثة: قتل الكافر، والمرتد، والباغي إذا لم يف.

وما هو لدفع الضرر فضربان: أحدهما يكون له القصد إلى قتل المدفوع ابتداءا، وهو ما لا يمكن الدفع إلا بالقتل.

والآخر لا يكون له القصد إلى القتل ابتداءا، بل قصد إلى الدفع بالمقال، ثم بالفعال، فإن ترامى إلى القتل لم يضمن.

مخ ۴۳۰