Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وقتل المجنون والصبي في حكمه، عمدا كان أو خطأ.
وصورة الخطأ: أن يرمي إنسان قاصدا إلى صيد، أو غيره، فأصاب إنسانا فقتله، أو ما شابه ذلك، وموجبه الدية على العاقلة.
وعمد الخطأ أن يجتمع فيه أربعة شروط: أن يكون القاتل بالغا، كامل العقل، عامدا في الفعل،. مخطئا في القصد.
وصورته: أن يعمد إلى تأديب الغير، أو تعليمه أو زجره بآلة لا تقتل غالبا أن يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده، وموجبه الدية مغلظة في مال القاتل.
والثاني ضربان: قتل بالاستحقاق، وقتل لدفع الضرر.
فما هو للاستحقاق قتل بسبب الحد، أو بتأدية الحد إليه، وقتل بغير الحد.
فما هو بالحد مثل رجم الزاني، وقتل ناكح ذوات المحارم، والمتلوط، والساحر المسلم، وغير ذلك مما ذكرناه.
وما يحصل بتأديته الحد إليه، فهو مثل من قطع في السرقة، أو جلد، أو عزر في أمر يوجب ذلك من غير تعد فتلف بسببه.
وأما القتل المستحق لغير الحد فثلاثة: قتل الكافر، والمرتد، والباغي إذا لم يف.
وما هو لدفع الضرر فضربان: أحدهما يكون له القصد إلى قتل المدفوع ابتداءا، وهو ما لا يمكن الدفع إلا بالقتل.
والآخر لا يكون له القصد إلى القتل ابتداءا، بل قصد إلى الدفع بالمقال، ثم بالفعال، فإن ترامى إلى القتل لم يضمن.
مخ ۴۳۰
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ