323

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

المجزورات، والعظم، والناب، والظلف، والقرن، والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني، والإنفحة، واللبن، والمخلب والحافر على رواية البعض إذا قلعا من الميتة (1).

وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى، ولم يتميز لم يؤكل، وبيع على مستحليه.

وإن اشتبه المذكى بالميتة طرح على النار، فإن انقبض فهو مذكى، وإن انبسط فهو ميتة. وإن جعل سمكة مما يؤكل مع أخرى مما لا يؤكل في سفود، وما يؤكل فوق ما لا يؤكل حل، وإن كان تحته لم يحل، وحكم اللحم والطحال كذلك، فإن جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب (2) حرم، وغير مثقوب لم يحرم. وروي أن حكم اللحم والطحال كذلك.

وأما الجلود فثلاثة أضرب:

جلود الميتة، ولا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها.

وجلود المذكاة مما يحل أكله، ويجوز استعمالها، والصلاة فيها، والتصرف بالبيع، والشراء.

وجلود المذكاة من السباع، ويجوز استعمالها، والتصرف فيها بالبيع، والشراء دون الصلاة إذا كانت مدبوغة. وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه، وهي في حكم الميتة على كل حال.

وأما البيض فقد ذكرنا حكمه.

مخ ۳۶۲