Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المجزورات، والعظم، والناب، والظلف، والقرن، والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني، والإنفحة، واللبن، والمخلب والحافر على رواية البعض إذا قلعا من الميتة (1).
وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى، ولم يتميز لم يؤكل، وبيع على مستحليه.
وإن اشتبه المذكى بالميتة طرح على النار، فإن انقبض فهو مذكى، وإن انبسط فهو ميتة. وإن جعل سمكة مما يؤكل مع أخرى مما لا يؤكل في سفود، وما يؤكل فوق ما لا يؤكل حل، وإن كان تحته لم يحل، وحكم اللحم والطحال كذلك، فإن جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب (2) حرم، وغير مثقوب لم يحرم. وروي أن حكم اللحم والطحال كذلك.
وأما الجلود فثلاثة أضرب:
جلود الميتة، ولا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها.
وجلود المذكاة مما يحل أكله، ويجوز استعمالها، والصلاة فيها، والتصرف بالبيع، والشراء.
وجلود المذكاة من السباع، ويجوز استعمالها، والتصرف فيها بالبيع، والشراء دون الصلاة إذا كانت مدبوغة. وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه، وهي في حكم الميتة على كل حال.
وأما البيض فقد ذكرنا حكمه.
مخ ۳۶۲
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ