322

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وإن أراد ذبح الغنم أو مثله عقل يديه، وفرد رجليه وأطلق الأخرى، وأمسك على صوفه دون أعضائه إلى أن يبرد.

وباقي الأحكام على ما ذكرنا في النحر.

وإن أراد ذبح طير أخذه باليد من غير عقل، واستقبل به القبلة وذبحه، وأرسله، فإن انفلت فهو في حكم الصيد.

وإن كان الذبح حاملا: لم يخل الجنين من ثلاثة أحوال: إما أشعر ولم تلجه الروح، أو أشعر وولجته الروح، أو لم يتم خلقه.

فالأول: تحصل ذكاته بذكاة أمة.

والثاني: يلزم تذكيته.

والثالث: يحرم أكله.

والذابح يجب أن يكون مؤمنا، أو في حكمه، عالما بالذباحة، وإن وليها فقيه متدين كان أفضل.

والذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة، ويجوز حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة، والمروة، والخشبة، والحديدة.

وذبيحة الكافر والناصب حرام، والمستضعف تكره ذبيحته للمختار.

فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة، وحكم الجلود والبيض يحرم من الذبيحة أربعة عشر شيئا: الدم، والطحال، والمشيمة، والفرث، والمرارة، والقضيب، والأنثييان، والفرج ظاهره وباطنه، والعلباء، والغدد، والنخاع، وذوات الأشاجع، والحدق، والخرزة. وتكره الكليتان.

ويحل من الميتة أحد عشر شيئا: الصوف، والشعر، والوبر، والريش

مخ ۳۶۱