Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وإن أراد ذبح الغنم أو مثله عقل يديه، وفرد رجليه وأطلق الأخرى، وأمسك على صوفه دون أعضائه إلى أن يبرد.
وباقي الأحكام على ما ذكرنا في النحر.
وإن أراد ذبح طير أخذه باليد من غير عقل، واستقبل به القبلة وذبحه، وأرسله، فإن انفلت فهو في حكم الصيد.
وإن كان الذبح حاملا: لم يخل الجنين من ثلاثة أحوال: إما أشعر ولم تلجه الروح، أو أشعر وولجته الروح، أو لم يتم خلقه.
فالأول: تحصل ذكاته بذكاة أمة.
والثاني: يلزم تذكيته.
والثالث: يحرم أكله.
والذابح يجب أن يكون مؤمنا، أو في حكمه، عالما بالذباحة، وإن وليها فقيه متدين كان أفضل.
والذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة، ويجوز حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة، والمروة، والخشبة، والحديدة.
وذبيحة الكافر والناصب حرام، والمستضعف تكره ذبيحته للمختار.
فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة، وحكم الجلود والبيض يحرم من الذبيحة أربعة عشر شيئا: الدم، والطحال، والمشيمة، والفرث، والمرارة، والقضيب، والأنثييان، والفرج ظاهره وباطنه، والعلباء، والغدد، والنخاع، وذوات الأشاجع، والحدق، والخرزة. وتكره الكليتان.
ويحل من الميتة أحد عشر شيئا: الصوف، والشعر، والوبر، والريش
مخ ۳۶۱
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ