Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فصل في بيان قسمة العقود العقود تنقسم ثلاثة أقسام: إما يكون العقد لازما من الطرفين مثل الإجارة،:
والمساقاة والمزارعة، أو جائزا من الطرفين مثل الشركة، والمضاربة، والجعالة.
أو لازما من طرف وجائرا من آخر مثل الرهن، فإنه لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن.
فصل في بيان عقد الشركة الشركة أربعة أضرب: شركة الأعيان، وشركة الحقوق، وشركة المنافع، وشركة الأعيان والمنافع: وهي التي أردنا بيانها وإنما يصح من ذلك شركة العنان دون المفاوضة والوجوه، والأبدان.
فشركة العنان تصح بأربعة شروط: بكون الشريكين نافذي التصرف في مالهما، واتفاق المالين في الجنس والصفة بحيث لو اختلطا لم يتميز أحدهما من الآخر، وخلط أحدهما بالآخر، والعقد عليها من غير تعيين مدة لها، فإذا فعلا ذلك وأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف كان له ذلك على حسب الإذن، فإن خالف وتلف ضمن.
وأما الربح والوضعية على قدر المالين، فإن شرطا اتفاق الربح والوضيعة مع تفاوت المالين، أو التفاوت مع تساوي المالين صح على قول بعض الأصحاب (1) وبطل على قول آخرين (2)، فإن تصرف فيه المتصرف كان الربح والوضيعة على قدر .
مخ ۲۶۲
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ