Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
باب في بيان حكم الوزان والناقد والمنادى والكيال والواسطة الوزان: إما يزن الثمن وأجرته على المبتاع، أو المتاع وأجرته على البائع.
وأجرة الناقد، والدلال على المبتاع. وأجرة المنادي والكيال على البائع.
والواسطة إن نصب نفسه للبيع فأجرته على البائع، وإن نصب للشراء فأجرته على المبتاع، وإن نصب نفسه للأمرين فأجرته على من عمل له. وإن أعطاه المتاع التاجر، وواجبه البيع كان أصل المال للتاجر، والربح للواسطة، والوضعية عليه.
وإن لم يواجبه البيع، وبين له بيعه لم يكن له خلافه، فإن خالفه لم ينعقد بيعه، فإن باع وتلف غرم، وإن لم يبين له بيان البيع لزمه أن يبيع نقدا بقيمة المثل بنقد البلد، فإن خالف ورضي التاجر صح، وإن لم يرض لم يصح البيع، فإن فات ضمن تمام القيمة نقدا، فإن اشترى به متاعا آخر، وكان قد ضمن من التاجر كان المتاع له دون التاجر، وإن لم يضمن من التاجر ثمنه، وناب عن التاجر في البيع والابتياع كان المتاع للتاجر، وإن لم ينب عنه كان المتاع للواسطة، وعليه قيمة متاع التاجر.
مخ ۲۶۱
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ