220

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

إذا عرض عليه بثمن معين وبيع بأكثر منه أو بمثله. وإذا عرض عليه بالبيع من فلان، وبيع منه، وبيع نصيبه بعد ما علم بثبوت الشفعة قبل المطالبة بها، ويعجز الشفيع عن الثمن وبالمدافعة بالثمن.

وإنما تجب الشفعة على المبتاع، ويلزمه الثمن على حد ما يلزم المبتاع، ويلزمه الغائب، والطفل والوقف إذا كان غبطة له. وللشفيع أن يمنع من الإقالة، والرد بالعيب وأن يفسخ البيع إذا باع ما ابتاعه إذا علم به، وهو مخير بين إبطال البيع والشفعة على المبتاع الأول، والرضى بالبيع والشفعة على المبتاع الثاني.

والشفعة لا تورث كالأموال.

مخ ۲۵۹