219

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایډیټر

محمد الحسون

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب الشفعة الشفعة تجب لأحد الشريكين عند انتقال نصيب شريكه عنه بسبعة شروط:

أحدها: أن ينتقل عنه بالبيع.

والثاني: أن يباع بذوات الأمثال من الثمن.

والثالث: الخلطة في نفس المبيع، أو في حقوقه من الطريق، والنهر، والساقية إذا لم يقتسمها بالمهاياة.

والرابع: أن يقبل المبيع القسمة إذا كان ضيعة أو عقارا . والخامس: أن يكون المبيع بين اثنين.

والسادس: أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المبتاع مسلما.

والسابع: المطالبة بها على الفور.

وتسقط بثلاثة عشر شيئا: بانتقال الملك بغير البيع، وبذوات القيمة، وبزيادة الشريك على اثنين، وبتمييزه بجميع الحقوق. وباشراع باب المبيع إلى موضع آخر إذا وجبت الشفعة بالاشتراك في الطريق، وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع مسلما. وبقسمة الساقية بالمهاياة وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو على أحدهما.

وبأن يشهد على البيع، وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا. وبإبائه عن الابتياع

مخ ۲۵۸