Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
ایډیټر
علي معوض وعادل عبد الموجود
خپرندوی
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
ایډیټر
علي معوض وعادل عبد الموجود
خپرندوی
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
الأَرْضِ نَادِرَةٌ، وَقِيلَ: في المَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ(١)، وَلَوْ قَالَ: بَلْ غَصَبْتَنِيهَا، فَالقَوْلُ قَوْلُ المَالِكِ؛ إِذْ الأَصْلُ عَدَمُ الإِذْن، فَلَوْ قال الراكب اركبتنيها، وقال المالك أَعَرْتُكَهَا فالقول قول المالك إذ الأصل عدم الإِجَارَةِ، فَيَحْلِفُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ القِيمَةَ عِنْدَ التَّلَفِ، وَجَوَازَ الرُّجُوعِ عِنْدَ القِيَامِ.
(١) وقال الرافعي: ((إذا قال راكب الدابة: أعرتنيها، فقال المالك: أجرتكها إلى أن قال: وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج)) قيل هما منصوصان في الصورتين [ت].
378