310

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

ایډیټر

علي معوض وعادل عبد الموجود

خپرندوی

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(التَّلْخِيصِ)(١)، وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ الثَّوَابِثُ وَمَا أُثْبِتَ وَمَا أُثْبِتَ مِنْ مَرَافِقِ الدَّارِ لِلْبَقَاءِ؛ كَالأَبْوَابِ وَالمَغَالِيقِ، وَفِي الأَشْجَارِ وَحَجَرِ الرَّحَا وَالإِجَانَاتِ المُثَبََّةِ خِلاَفٌ، وَفي مَعْنَاهَا الرُّفُوفُ والسَّلَاَلِيمُ المُثَبََّةُ بِالمَسَامِيرِ.

[اللَّفْظُ](٢) الرَّابِعُ: العَبْدُ وَلاَ يَتَنَاوَلُ مَالَ العَبْدِ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ يُمْلَكُ بِالتَّمْلِيكِ، وَفِي ثِيَابِهِ الَّتي عَلَيْهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهِ، وَفِي الثَّالِثِ يَنْدَرِجُ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ دُونَ غَيْرِهِ، وَالْوَجْهُ الصَّحِيحُ: تَحْكِيمُ الْعُرْفِ.

اللَّفْظُ الخَامِسُ: الشَّجَرُ، وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ الأَغْصَانُ وَالأَوْرَاقُ، حَتَّى وَرَقُ الْفِرْصَادِ؛ عَلَى الأَصَحِّ، وَكَذَا العُروقُ، وَيَسْتَحِقُّ الإِبِقَاءَ مَغْرُوساً (٣)، وَلاَ يَسْتَحِقُ المُغْرسُ؛ عَلَى الأَصَحِّ (٤) مِنَ الْقَوْلَيْنِ، وَلَكِنْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهَا لِلإِنْقَاءِ(٥)، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ مُؤَبَّرَةٌ، لَمْ تَنْدَرِجْ تَحْتَهُ، وَغَيْرُ المُؤَبَّرَةِ تَنْدَرِجُ (ح)، وَفِي مَعْنِي المُؤبَّرَةِ كُلُّ ثَمَرَةٍ [بارزةً](٦) ظَهَرَتْ لِلنَّاظِرِينِ، وَإِذَا تَأَثَّرَ بَعْضُ الثُّمارِ، حُكِمٍ بِأَنْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ في الْكُلَّ، نظراً إلى وَقْتِ التَّأْبِيرِ؛ لِعُسْرِ تَبِّعِ العَنَاقِيدِ، هَذَا إِذَا أَنَّحَدَ النَّوْعُ، وَشَمَلَتِ الصَّفْقَةُ، فَإِنْ أُخْتَلَفَا أَوْ أَحَدُهُمَا، فَفِيهِ خِلاَفٌ، وَلَيْسَ لِمُشْتَرِي الأَشْجَارِ أَنْ يُكَلِّفَ الْبَائِعِ قَطْعِ الثَّمَارِ، بَلْ لَهُ [ح](٧) إِلابْقَاءِ إِلى أَوَانِ الْقِطَافِ؛ لِلْعُرْفِ، وَلِكُلِّ واحِدٍ أَنْ يَسْقِي الأَشْجَارَ، إِذَا كَانَ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ يَتَضَزَّرُ صَاحِبُهُ، وَإِنْ تَقَابَلَ الضَّرَرَانِ، فَأَيَهُمَا أَوْلِىُ بِهِ؟ فِيهِ ثَلاَثَةُ [أَوْجُهِ]: (٨) أَصَخُّهَا: أَنَّ المُشْتَرِيَ

(١) قال الرافعي: ((صاحب التلخيص: هو أبو العباس أحمد بن أبى أحمد ويقال له: ابن القاص الطبرى، كبير مشهور صنف ((التلخيص)) و((المفتاح))، و((أدب القاضي))، و ((المواقيت))، وغيرها، تفقه على أبى العباس بن سريح، وصنف ولكتابيه ((التلخيص))، و ((المفتاح)) شروحاً، وممن شرح ((التلخيص)) أبو عبد الله الختن تمثل فيه بقول من قال شعر [الكامل]

عَقِمَ النِّسَاءُ فلا يَكُوْنَ شَبِيْهَهُ .. ِإِنَّ النِّسَاءَ بِمَثْلِهِ عُقْسمُ

توفي بـ ((طرسوس)) سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة [ت].
ينظر ترجمته طبقات ابن قاص شهبة ١٠٦/١ طبقات الشيرازى ص ٩١ وفيات الأعيان ٥١/١ طبقات السبكي ١٠٣/٢.

والبيت لأبى دهْبَلَ يمدح عبد الله بن الأزرق المخزومي، وقيل هو للحزين الليثي وقبله.
نَزَرْ الكلام من الحيـاء نخـالـة.. ضيمناً وليس بجسمه سُقْمُ
مُتَهَلِّلٌ بِنَعَمْ بلا مُتباعد.. سَيَّانِ مِنْهُ الوَفْرِ والعُدْمُ

(٢) سقط من أ.

(٣) قال الرافعي: ((ويستحق الإبقاء مغروساً وموجبه إطلاق استحقاق الإبقاء إلى القطا [ت].

(٤) قال الرافعي: ((ولا يستحق المغرس على الأصح من القولين)) المشهور وجهان [ت].

(٥) قال الرافعي: ((ولا يستحق المغرس على الأصح من القولين ولكن يستحق منفعتها للإبقاء)» ولا حاجة إلى قوله (للإبقاء)) بل لو لم يكن يستحق منفعته لجاز الإكتفاء بقوله أولاً [ت].

(٦) سقط من أ.

(٧) سقط من ب.

(٨) في ب: أقوال.

310