-- القاعدة: السابعة عشرة:
قاعدة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص):
دليل هذه القاعدة قوله تعالى: (وما كانَ لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخِيرة من أمرِهم) . سورة الأحزاب، آية (٣٦) .
وحديث معاذ بن جبل ﵁ حينما أراد رسول الله ﷺ إرساله إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا إذ قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله أو بما في كتاب الله. قال: (فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأي ولا آلو، أي لا أقصر في البحث والاجتهاد. قال معاذ: فضرب رسول الله ﷺ صدري بيده ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) .
وكذلك روى عن أبي بكر وعمر ﵄.
معنى القاعدة:
(ا) في اللغة:
مساغ، مفعل من ساغ يسوغ بمعنى سهل.
يقال ساغ الشراب في الحق: سهل انحداره، لانفتاح منفذه، فلا مساغ: أي لا منفذ ولا طريق.
الاجتهاد: المراد به هنا بذل الجهد العلمي في استنباط الأحكام من أدلتها، لأن الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا بما