370

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

-- القاعدة: السادسة عشرة.
قاعدة: (الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل) .
هذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة (يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر) .
لأن الأمر الباطل كالعدم فالمؤاخذة على الفاعل المأمور لا الآمر.
معنى القاعدة:
الملك ما يملكه الإنسان سواء كان أعيانًا أم منافع، وقد أثبت الشرع لصاحبه فقط قدرة على التصرف به، ومنع غير المالك من التصرف بغير إذن المالك، وفي هذه القاعدة منع الآمر بالتصرف في ملك الغير بناء على قاعدة (ما حَرُمَ فعله حَرُم طلبه) فإذا كان التصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه فكذلك الأمر بالتصرف باطل بغير إذن المالك.
وعليه: فلو أمر أحد رجلًا أن يأخذ مال آخر ويلقيه في البحر أو يهدم بيته أو يمزق ثوبه ففعل، فالضمان على الفاعل؛ لأن الأمر الصادر إليه باطل، إلا إذا كان الفاعل مكرهًا كما مر فالضمان على الآخر وما لم يكن الآمر وصيًا أو وليًا أو وكيلًا فالضمان على الآمر.

1 / 380