التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
س ١٠٠٦: لو مات متوارثان، وجهل أولهما موتاً، فما الحكم في ذلك ؟
ج: لو مات متوارثان، وجهل أولهما موتاً، لم يرث بعضهم من بعض وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي.
س ١٠٠٧ : هل يرث الآمر بقتل مورثه ؟
ج : الآمر بقتل مورثه لا يرثه، ولو انتفى عنه الضمان.
س ١٠٠٨ : ما الحكم لو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها، وأقرت به ؟
ج : لو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها، وأقرت به، ورثته ؛ لأن له أن يوصي بالثلث.
ولو وصى بوصايا أخرى وتزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف، فهذا الموضع فيه نظر، فإنه المفسدة في هذا.
س ١٠٠٩: هل يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي والعكس ؟
ج : المسلم يرث من قريبه الكافر الذمي، بخلاف العكس ؛ لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجود نصرهم ولا ينصروننا.
س ١٠١٠: المرتد إن قتل في ردته أو مات عليها، فلمن ماله؟
= وصورتها ما قال صاحب الرحبية :
وإن يكن زوج وأم ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضاً لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجراً في اليم ))
408