التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
س ١٠٠٢: اذكر أسباب الإرث ؟
ج: أسباب التوارث: رحم ونكاح وولاء، عتق، إجماعاً وكذا عند عدم ذلك كله موالاته ومعاقدته وإسلامه على يديه، والتقاطه، وكونهما من أهل الديوان. وهو رواية عن الإمام أحمد.
س ١٠٠٣: هل يرث مولى من أسفل عند عدم الورثة؟ وماذا يترتب عليه ؟
ج: يرث مولى من أسفل عند عدم الورثة. وقاله بعض العلماء. فيتوجه على ذلك : أنه ينفق على المنعم ومنقطع السبب عصبة عصبة أمه وإن عدمته فعصبتها، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار أبي بكر وقول ابن مسعود وغيره.
س ١٠٠٤: اذكر الجدات اللاتي يرثن.
ج: لا يرث غير ثلاث جدات : أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة وكذا أبوة، إلا المدلية بغير وارث، كأم أبي الأم.
س ١٠٠٥: ما الحكم إذا استكملت الفروض المال ؟
ج: إذا استكملت الفروض المال سقطت العصبة ولو في الحمارية(١). وهو مذهب الإمام أحمد.
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((وتسمى الحجرية،=
407