407

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الفرائض

س ١٠٠٢: اذكر أسباب الإرث ؟

ج: أسباب التوارث: رحم ونكاح وولاء، عتق، إجماعاً وكذا عند عدم ذلك كله موالاته ومعاقدته وإسلامه على يديه، والتقاطه، وكونهما من أهل الديوان. وهو رواية عن الإمام أحمد.

س ١٠٠٣: هل يرث مولى من أسفل عند عدم الورثة؟ وماذا يترتب عليه ؟

ج: يرث مولى من أسفل عند عدم الورثة. وقاله بعض العلماء. فيتوجه على ذلك : أنه ينفق على المنعم ومنقطع السبب عصبة عصبة أمه وإن عدمته فعصبتها، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار أبي بكر وقول ابن مسعود وغيره.

س ١٠٠٤: اذكر الجدات اللاتي يرثن.

ج: لا يرث غير ثلاث جدات : أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة وكذا أبوة، إلا المدلية بغير وارث، كأم أبي الأم.

س ١٠٠٥: ما الحكم إذا استكملت الفروض المال ؟

ج: إذا استكملت الفروض المال سقطت العصبة ولو في الحمارية(١). وهو مذهب الإمام أحمد.

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((وتسمى الحجرية،=

407