التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
والثاني: أن يرجح بنو البنين، والواو كما لا تقتضي الترتيب لا تنفيه فهي ساكنة عنه نفياً وإثباتاً، ولكن تدل على التشريك. وهو الجمع المطلق فإن كان في الوقف ما يدل على الترتيب، مثل أن رتب أولاً: عمل به ولم يكن ذلك منافياً لمقتضى الواو.
ولا يلزم من التشريك التسوية، بل يعطي بحسب المصلحة.
س ٩٢٨: بين الحكم فيما يلي: لو طلب المدرس الخمس. لو وقف مسجداً وشرط إماماً وأثبت قراء وقيماً ومؤذناً وعجز الوقف عن تكميل حق الجميع ولم يرض الإمام والمؤذن والقيم إلا بأخذ جامكية مثلهم.
ج: لو طلب المدرس الخمس فقلنا له: فأعط القيم الخمس؛ لأنه نظير المدرس؛ لظهر بطلان حجته.
ولو وقف مسجداً وشرط إماماً وأثبت قراء وقيماً ومؤذناً، وعجز الوقف عن تكميل حق الجميع، ولم يرض الإمام والمؤذن والقيم إلا بأخذ جامكية مثلهم، صرف إلى الإمام والمؤذن والقيم جامكية مثلهم مقدمة على القراء. فإن هذا هو المقصود الأصلي.
س ٩٢٩: لو وقف على آل جعفر وآل علي، فهل يستوي بين أفرادهم أو يقسم بينهم نصفين؟
ج: لو وقف على آل جعفر وآل علي، فهل يستوي بين أفرادهم أو يقسم بينهم نصفين؟
قال أبو العباس: أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين. وأفتى طائفة: أنه يقسم نصفين، فيأخذ آل جعفر النصف،
374