373

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ثم أولادهم الذكور وإن سفلوا، فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتاً فماتت، ولها أولاد ؛ فما استحقته قبل موتها فلهم.

س ٩٢٥: لو قال : ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأخويه ثم نسلهم وعقبهم. فلمن يكون الوقف ؟

ج : لو قال : ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأخويه ثم نسلهم وعقبهم عَمَّ من لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه.

س ٩٢٦: قول الواقف : ومن مات من غير نسل. على من يعود؟

ج : قول الواقف : ومن مات من غير نسل، يعود ما كان جارياً عليه على من هو في درجته وذوي طبقته، يقدم الأقرب إلى المتوفى فالأقرب، وهو حرمان الطبقة السفلى فقط، لا حرمان العليا.

س ٩٢٧: إذا وجد في كتاب الوقف وقف على بني بنته هذا الشكل واختلف أهله، فقال قوم من بني بناته: إنما هو على بني بنته، وقال بنو بنيه: هو وقف على بنيه وبني بنيه، ولا أمارة تدل على أحد الأمرين. فما الحكم؟

ج: إذا وجد في كتاب الوقف وقف على بني بنته هذا الشكل واختلف أهله، فقال قوم من بني بناته: إنما هو على بني بنته، وقال بنو بنيه: هو وقف على بنيه وبني بنيه، ولا أمارة تدل على أحد الأمرين فمذهبنا يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يقرع بينهما كإقراره بما في يده لأحد الشخصين لا يعلم عينه.

373