التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
مستنيبه، وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة(١)، كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة.
ويستحق حمل موجود عند تأبير النخل، أو بدو صلاح الثمر من حين موت أبيه ولو لم ينفصل.
س ٩١٥: إذا زرع البطن الأول من أهل الوقف في الأرض الموقوفة، ثم مات وانتقل إلى البطن الثاني. فما الحكم؟
ج: إذا زرع البطن الأول من أهل الوقف في الأرض الموقوفة، ثم ماتوا وانتقل إلى البطن الثاني : كان مبقى إلى أوان أخذه بأجره.
وقال أبو العباس في موضع آخر : تجعل مزارعة بين الزارع ورب الأرض لنموه من أرض أحدهما، وبذر الآخر، وكذا الحكم في الإقطاع المزروعة إذا انتقل إلى مقطع آخر والزرع قائم فيها.
س ٩١٦: ما الحكم في شجر الجوز الموقوف إن أدرك، أوان قطعه في حياة البطن الأول ؟
ج: شجر الجوز الموقوف إن أدرك، أوان قطعه في حياة البطن الأول فهو له، فإن مات وبقي في الأرض مدة حتى زاد كانت الزيادة حادثة من منفعة الأرض التي للبطن الثاني. ومن الأصل الذي لورثة
(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((قوله: وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة. كذا عبارة الفروع نقلاً عن الشيخ، ونقل في تصحيح الفروع عن ابن مفلح أن صوابه: إذا لم يكن في ذلك مفسدة الخ .. قال في بعض فتاويه: وبكل حال فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز، ولو نهى الواقف عنه إذا كان النائب مثل المستنيب، ولم يكن في ذلك مفسدة راجحة.اهـ)).
369