360

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

هنا وإن قلنا : لا يصح فهذا كذلك.

ومأخذ الوقف المنقطع أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة ؟

س ٨٨٨: ما قولك في الوقف المنقطع ؟ وهل يصح توقيت الوقت بغاية مجهولة ؟ وهل هناك ضابط في الوقف المنقطع ؟

ج : مأخذ الوقف المنقطع : أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة؟ فعلى قول من قال : لا يزال وقفاً لا يصح توقيته، وعلى قول من قال : يعود ملكاً يصح توقيته، فإن غلب جانب التحرير فالتحرير(١) لا يتوقت ؛ لأنه ليس لله شريك، وإن غلب جانب التمليك، فتوقيت جميعه قريب من توقيته على بعض البطون، كما لو قال : هذا وقف على زيد سنة، ثم على عمرو سنة، ثم على بكر سنة.

وضابط الأقوال في الوقف المنقطع : إما على جميع الورثة وإما على العصبة منهم، وإما على المصالح وإما على الفقراء والمساكين منهم، وعلى الأقوال الأربعة : فإما وقف، وإما ملك، فهذه ثمانية، منها أربعة في الأقارب، وهل يختص به فقراؤهم فيصير فيهم ثمانية ؟ والثالث عشر : تفصيل ابن أبي موسى : أنه إذا رجع إلى جميع الورثة يكون ملكاً بينهم على فرائض الله، بخلاف رجوعه إلى العصبات.

قال أبو العباس : وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد.

س ٨٨٩: إذا اشترط القبول في الوقف على المعين فهل له أن يشترط المجلس؟

(١) في بعض النسخ: التحريم فالتحريم.

360