التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
هنا وإن قلنا : لا يصح فهذا كذلك.
ومأخذ الوقف المنقطع أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة ؟
س ٨٨٨: ما قولك في الوقف المنقطع ؟ وهل يصح توقيت الوقت بغاية مجهولة ؟ وهل هناك ضابط في الوقف المنقطع ؟
ج : مأخذ الوقف المنقطع : أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة؟ فعلى قول من قال : لا يزال وقفاً لا يصح توقيته، وعلى قول من قال : يعود ملكاً يصح توقيته، فإن غلب جانب التحرير فالتحرير(١) لا يتوقت ؛ لأنه ليس لله شريك، وإن غلب جانب التمليك، فتوقيت جميعه قريب من توقيته على بعض البطون، كما لو قال : هذا وقف على زيد سنة، ثم على عمرو سنة، ثم على بكر سنة.
وضابط الأقوال في الوقف المنقطع : إما على جميع الورثة وإما على العصبة منهم، وإما على المصالح وإما على الفقراء والمساكين منهم، وعلى الأقوال الأربعة : فإما وقف، وإما ملك، فهذه ثمانية، منها أربعة في الأقارب، وهل يختص به فقراؤهم فيصير فيهم ثمانية ؟ والثالث عشر : تفصيل ابن أبي موسى : أنه إذا رجع إلى جميع الورثة يكون ملكاً بينهم على فرائض الله، بخلاف رجوعه إلى العصبات.
قال أبو العباس : وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد.
س ٨٨٩: إذا اشترط القبول في الوقف على المعين فهل له أن يشترط المجلس؟
(١) في بعض النسخ: التحريم فالتحريم.
360