التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
س ٨٤٥: رجل أمر آخر بإمساك دابة فجنت عليه، هل يضمنه ؟
ج : من أمر رجلاً بإمساك دابة ضارية فجنت عليه، ضمنه إن لم يعلمه بها، ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط، نحو أن يعرفه شموصاً(١).
س ٨٤٦: بين حكم ما يلي : الدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل. إذا أرسلها قرب زرع وأفسدت.
ج: الدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطاً، فهو كما إذا أرسلها قرب زرع، ولو كان معها قائد أو راكب أو سائق، فما أفسدت بفمها أو يدها فهو عليه ؛ لأنه تفريط، وهو مذهب أحمد.
س ٨٤٧: هل هناك عقوبة مالية مرتبة على من خالف الشرع من غش تجارة أو مخالفة لأمر شرعي بها ؟
ج: من العقوبة المالية : إتلاف الثوبين المعصفرين كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو(٢)، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع.
س ٨٤٨: ما الأولى الصدقة بالمغشوش أم إتلافه ؟
(١) شموص ا: فِعْلَ الشَّمُوصِ قال ابن بري وذكر كراع في كتاب المنضّد شَمَصَت الفَرَسُ وشَمَسَتْ واحد والشِّمَاصُ والشِّمَاسُ بالسين والصاد سواءٌ ودابَّةٌ شَمُوصٌ نَفُور كشَمُوسٍ. (لسان العرب ٤٩/٧). (٢) روى مسلم حديثاً ١٦٤٦/٣، رقم: ٢٧. بلفظ: ((عبدالله بن عمرو بن العاص أخبره قال: رأى رسول الله صل علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسه».
343