التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ج : قال القاضي في "التعليق" : إذا دفع إلى دلال ثوباً أو داراً، وقال له : بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين وعرف ذلك صاحب المبيع، فامتنع من البيع وأخذ السلعة، ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره، لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع ؛ لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد وما حصل له به ذلك(١).
قال أبو العباس : الواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات.
س ٨١٠: هل تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها ؟
ج : تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو ظاهر المذهب، وقول الجمهور.
س ٨١١: هل يصح إخراج المستأجر من البيت إذا شاء المؤجر ؟
ج : قال ابن منصور: قلت لأحمد : الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه (المؤجر) وإذا شاء خرج؟ قال : قد وجب فيهما إلى أجله، إلا أن يهدم البيت أو يغرق الدار أو يموت البعير، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر. فيكون عليه بحساب ما سكن أو ركب.
قال القاضي : ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة.
وقال أبو العباس : هذا اشتراط للخيار، لكنه في جميع المدة مع الإذن في الانتفاع.
(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((ويحتمل أن له جميع الأجرة: إن قلنا: إنها إجارة؛ لأن العقد وإن كان على البيع إلا أن المساومة من مقدماته وضروراته، فهي شروع في العمل. والله أعلم)).
324