التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة.
ومن أفرد العمرة بسفرة(١) ثم قدم في أشهر الحج فإنه يتمتع، والنبي ﷺ حج قارناً. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي ﷺ كان قارناً والتمتع أحب إلي.
قال أبو العباس: وعلى هذا متقدمو أصحابنا.
س ٥٦١: ما الحكم لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة؟
ج: لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يجز على الصحيح. ويجوز العكس بالاتفاق.
س ٥٦٢: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في الحج؟
ج: يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق، خلا النقاب والبرقع.
س ٥٦٣: هل يجوز عقد الرداء في الإحرام. ولو فعل فهل عليه فدية؟
ج: يجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه.
س ٥٦٤: هل يجوز لمن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة تأخير الإحرام إلى الجحفة أم من ذي الحليفة؟
(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((قوله: ومن أفرد .. الخ، اعلم أن هذه العبارة تنافي ما قبلها إلا أن تحمل على محمل بعيد من ظاهرها، ولذلك فإن في كتاب الشيخ: (القواعد النورانية) ص٩٦: أنه إذا لم يفرد العمرة بسفر فإنه يتمتع، وهذا هو الصواب الموافق لأول العبارة هنا. والله أعلم. ولعل صواب العبارة: فإنه لا يتمتع)).
242