242

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة.

ومن أفرد العمرة بسفرة(١) ثم قدم في أشهر الحج فإنه يتمتع، والنبي ﷺ حج قارناً. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي ﷺ كان قارناً والتمتع أحب إلي.

قال أبو العباس: وعلى هذا متقدمو أصحابنا.

س ٥٦١: ما الحكم لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة؟

ج: لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يجز على الصحيح. ويجوز العكس بالاتفاق.

س ٥٦٢: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في الحج؟

ج: يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق، خلا النقاب والبرقع.

س ٥٦٣: هل يجوز عقد الرداء في الإحرام. ولو فعل فهل عليه فدية؟

ج: يجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه.

س ٥٦٤: هل يجوز لمن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة تأخير الإحرام إلى الجحفة أم من ذي الحليفة؟

(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((قوله: ومن أفرد .. الخ، اعلم أن هذه العبارة تنافي ما قبلها إلا أن تحمل على محمل بعيد من ظاهرها، ولذلك فإن في كتاب الشيخ: (القواعد النورانية) ص٩٦: أنه إذا لم يفرد العمرة بسفر فإنه يتمتع، وهذا هو الصواب الموافق لأول العبارة هنا. والله أعلم. ولعل صواب العبارة: فإنه لا يتمتع)).

242