819

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

الاستفهام والشرط والجزاء. ولفظة " متى وأين" للذي هو ظرف مكان وظرف زمان.
ومنها الألفاظ المدعاة للنفي على العموم، نحو قولهم ما جاءني من أحد، ولا في الدار ديار، وأمثال ذلك.
ومن ذلك- أيضا- اسم الواحد المعرف من الجنس إذا لم يرد لمعهود، نحو قوله تعالى ﴿إنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ﴾ و﴿الزَّانِيَةُ والزَّانِي﴾ وأمثال ذلك، لأنه إذا لم يرد للعهد كان عندهم لاستغراق الجنس.
فأما القول مشرك وسارق وزان وأمثال ذلك فإنه يرد لواحد غير معين ولا يصلح أن يراد به ما يزيد على الواحد فضلا عن الاستغراق. قال الله سبحانه في الجمع المنكر: ﴿مَا لَنَا لا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الأَشْرَارِ﴾.

3 / 17

التقريب والإرشاد | اصول