612

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

يصح من النساء في حكم الشرع، نحو ما يجب من ذكر الإمامة والقضاء وغير ذلك من الولايات والأمور التي حكم الشرع بأنهن ليس من أهلها، أو ورود توقيف بأنهن مستثنيات من الخطاب.
فصل: ولا خلاف- أيضا- في أنه إذا قال سبحانه: يا أيها الرجال البالغون، والعاقلون وذوي الأبصار والألباب، وما جرى مجرى ذلك لم يدخل فيه الأطفال، لأن الاسم غير جار عليهم، وإن بلغوا بعد الطفولية، واستكملوا صفات التكليف صح دخولهم تحت الاسم على ما بيناه من قبل.

2 / 178