724

Al-Ta'liqa by Qadi Hussein on the Mukhtasar of Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

ایډیټر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
قيل: أربعين يومًا.
وقيل: أربعين ساعة.
والحد الفاصل بين العمل القليل والكثير، منهم من قال: ما يتراه الناظر من البعد أنه خارج الصلاة، فهو الكثير، وما لا يتراه الناظر أنه ليس في الصلاة فهو القليل.
قال القاضي ﵀: وكان القفال ﵀ يقول: سمعت أبا نصر المؤذن ببخارى، يقول: كل عمل يتأتي بإحدى اليدين كحل الإزار، ووضع العمامة، وحل الزر، فهو قليل لا يبطل الصلاة، وما لا يتأتي إلا بكلا اليدين كتكوير العمامة، وعقد الأزرار، فهو كثير يبطل الصلاة.
والصحيح أن المرجع فيه إلى العرف والعادة وفيما يعد قليلا في العادة فهو قليل، وما يعد كثيرًا فهو الكثير.

2 / 834