723

Al-Ta'liqa by Qadi Hussein on the Mukhtasar of Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

ایډیټر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
قال المزني: وإن عمل في الصلاة عملا قليلا، مثل دفعه المار بين يديه، أو قتل حية، أو ما أشبه ذلك لم يضره، وينصرف حيث شاء عن يمينه وشماله، فإن لم يكن له حاجة، أحببت اليمين، لما كان ﵇ يحب من التيامن.
قال القاضي حسين، العمل قسمان: قليل لا يبطل الصلاة وكثير يبطلها.
والأصل في أن العمل لا يبطل الصلاة ما روى أن النبي ﷺ قال: اقتلوا الأسودين ولو في الصلاة: الحية والعقرب.
وما روى أنه قال ﵇، إذا مر بين يدي أحدكم مار فليدفعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبي قليقاتله فإنه شيطان.
وفي هذا الخبر دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وأن المرور بين يدي المصلي مكروه، وإنما يكره ذلك إذا كان بينه وبين المار حائل بأن يقف بقرب جدار، أو أسطوانة أو عند خشبة أو كان في صحراء، ولم يكن بينه وبين الخشبة إلا قدر ما يسعه المسجد.
قال ﵇: لو علم المار بين يدي المصلي ما عليه لوقف أربعين.

2 / 833