479

التعليق الممجد على موطأ محمد

التعليق الممجد على موطأ محمد

ایډیټر

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

خپرندوی

دار القلم

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

١٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (١) بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمرو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرو: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صلاةُ أحدِكم وَهُوَ قَاعِدٌ مثلُ (٢) نصفِ (٣) صلاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ.
١٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهري، أَنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو (٤) قَالَ: لَمَّا قَدِمنا الْمَدِينَةَ نَالَنَا (٥) وباءٌ (٦)

(١) ثقة، حجة، روى له الخمسة، مات سنة ١٣٤ هـ، كذا ذكره الزرقاني.
(٢) قوله: مثل نصف صلاته، إلاّ النبيَّ ﷺ فإنَّ صلاته قاعدًا لا ينقص أجرها عن صلاته قائمًا لحديث عبد الله بن عمرو المروي في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "صلاة الرجل قاعدًا على نصف أجر الصلاة"، فأتيته فوجدتُه يصلي جالسًا، فوضعتُ يدي على رأسي، فقال: مالَكَ يا عبد الله؟ فأخبرته، فقال: "أجل، ولكني لست كأحدكم"، وقد عدَّ الشافعية هذه المسألة من خصائصه، كذا في "إرشاد الساري".
(٣) قوله: مثل نصف صلاته، قال ابن عبد البر: لِمَا في القيام من المشقَّة أو لِمَا شاء الله أن يتفضَّل به، المراد بالصلاة النافلة لأن الفرض إن أطاق القيام فقعد فصلاته باطلة عند الجميع، وإن عجز عنه ففرضه الجلوس اتفاقًا فليس القائم بأفضل منه.
(٤) قوله: أن عبد الله بن عمرو، قال ابن عبد البر: هو منقطع لأن الزهري وُلد سنة ثمان وخمسين وابن عمرو مات بعد الستين فلم يَلْقَه.
(٥) أي: أَخَذنا ووصل إلينا.
(٦) بالمد: سرعة الموت وكثرته في الناس.

1 / 488