431

التعليق الممجد على موطأ محمد

التعليق الممجد على موطأ محمد

ایډیټر

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

خپرندوی

دار القلم

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

أَنْ تَقْرَأَ (١) فِي الْفَرِيضَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٢) وَسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وإن لم تقرأ فيهما (٣) أجزأك (٤)

(١) قوله: أن تقرأ ... إلخ، هذا هو غالب ما عليه النبي ﷺ كما أخرجه الستة إلاَّ الترمذي، عن أبي قتادة: كان النبي ﷺ يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وأخرج الطبراني في معجمه، عن جاب بن عبد الله، قال: سنَّة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن. وأخرج الطحاوي، عن أبي العالية، قال: أخبرني من سمع النبي ﷺ أنه قال: لكل ركعة سورة. وروى الطبراني من حديث عائشة وإسحاق بن راهويه، من حديث رفاعة: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
(٢) قوله: بفاتحة الكتاب، ولو زاد على ذلك في الأخريين لا بأس به، لما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمسة عشر آية. وأغرب بعض أصحابنا حيث حكموا على وجوب سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين، وقد ردَّه شراح "المنية" - إبراهيم الحلبي وابن أمير حاج الحلبي وغيرهما - بأحسن ردّ ولا أشكُّ في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لم يتفوَّه به.
(٣) أي في الأخريين.
(٤) قوله: أجزاك، لما مرَّ من رواية ابن مسعود أنه كان لا يقرأ في الأخريين شيئًا، وأخرج ابن أبي شيبة، عن عليّ وابن مسعود أنهما قالا: اقْرَأْ في الأولّيَيْن وسبِّح في الأُخريين. وفي "حلية المجلّي (في الأصل: "حلية المحلي"، وهو تحريف) شرح منية المصلّي": هذا التخيير أي: بين القراءة والتسبيح والسكوت مرويّ، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة ذكره في "التحفة" و"البدائع" وغيرهما، وزاد في "البدائع": هذا جواب ظاهر الرواية وهو

1 / 440