328

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ولا بأس بالمورد والممشق (١)، ولا بأس بالإحرام في الثياب الهروية إن كان صبغها بغير الزعفران، فإن كان بالزعفران فلا يصلح.
ولا يحرم في ثوب علق به ريح المسك حتى يذهب ريحه بغسل أو نشر.
٧٠٨ - وإذا لم يجد المحرم نعلين وهو مليء جاز له لبس الخفين إذا قطعهما أسفل من الكعبين، وإذا وجد نعلين فليشترهما، وإن زيد عليه في الثمن يسيرًا، وأما ما يتفاحش من الثمن فما عليه أن يشتريهما [به]، وأرجو أن يكون في سعة.
٧٠٩ - ويدهن الرجل عند الإحرام وبعد الحلاق رأسه بالزيت [وشبهه]، وبالبان السمح، وهو البان غير المطيب، وأما ما يبقى رائحته فلا يعجبني.
٧١٠ - وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، [وإحرام المرأة في يجيها ووجهها]، ويكره

(١) الممشق: المصبوغ بالمشق، والمشق: المغرة وهي الطين الأحمر يستعمل كصبغة، الوسيط (١/٩٠٦) .

1 / 497