327

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ثوب حججًا ما غسله.
٧٠٥ - وكره مالك للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر المقدم لانتفاضه، وكرهه للرجال في غير الإحرام.
٧٠٦ - ولا بأس أن يحرم الرجل في البركانات (١) والطيالسة والكحلية وجميع ألوان الثياب إلا المعصفر المقدم الذي ينتفض.
٧٠٧ - وما صبغ بالوَرْس (٢) والزعفران (٣) فإن مالكًا كرهه، ولم يكره شيئًا من الصبغ غيره، وما صبغ بورس أو زعفران فغُسل وبقي فيه أثر لونه فقد كرهه أيضًا مالك، إلا أن يذهب لونه كله فلا بأس به، وإن لم يخرج لونه، ولم يجد غيره صبغه بالمِشْق وأحرم فيه.

(١) هو الكساء الأسود.
(٢) الورس: نبات يستعمل لتلوين الملابس الحريرية، شديد الحمرة، الوسيط (٢/١٠٦٧) .
(٣) الزعفران: نبات منه نوع صبغي طبي مشهور يستعمل في الحمرة، الوسيط (١/٤٠٨) .

1 / 496