564

والديون، والقصاص، والجراحات، والعيوب في البياعات، وإن صالح عن حق الشفعة

أو الكفالة بالنفس، أو عن دعوى النكاح على مال لم يجز الصلح، ويجوز الصلح على الأموال التي تكون ثمنا، والمنافع التي يجوز عليها عقد الإجارة غير أنه يبطل بموت أحد المتعاقدين كما في الإجارات، ويجوز أن يصلح عن غيره بأمره وغير أمره.

وتدل على أن الجنف في الوصية محظور، والجنف أن يزيد على القدر المأذون فيه في الشرع، أو لا يوصي بما يلزمه الوصية به، أو ينقص عن القدر الواجب، أو يوصي لمن يحب، وتقديم غيره عليه، أو يفاضل، والواجب التسوية، وجميع ذلك يرجع إلى ثلاثة أشياء: ميل في قدره، وميل في صفته، وميل في موضعه، وفي الجميع يجب الإصلاح.

وتدل أن تغيير الوصية إلى الإصلاح جائز، بل قد يجب ذلك.

وتدل على إلحاق الوعيد بالموصي إذا مال عن الحق.

وتدل على أن الجنف منه؛ لذلك ألحق الوعيد به.

قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (183)

* * *

(اللغة)

مخ ۷۵۵