409

وتدل على الترغيب في الوصية عند الموت، وأنه يجب أن يوصى بالدين من يلي

أمرهم.

قال الحسن: كتب الله الوصية عند الموت، ولم يكن له شيء أن يوصيهم بتقوى الله.

قوله تعالى: (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون (133)

* * *

(القراءة)

القراءة الظاهرة آبائك على الجمع، وعن يحيى بن يعمر أبيك على الواحد، قال: إن إسماعيل عم يعقوب لا أبوه، وهذا لا يجوز القراءة به؛ لأن الإجماع على خلافه، والعرب تسمي العم أبا، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعباس: هذا بقية آبائي.

* * *

(اللغة)

الشاهد والحاضر من النظائر، ونقيض الحاضر الغائب، حضر حضورا.

والآباء واحده الأب، وهو حقيقة في الوالد مجاز في العم به يسمى العم توسعا وتشبيها؛ ولذلك يصح نفيه عنه.

* * *

(الإعراب)

أم ههنا منقطعة، كقوله تعالى: (الم (1) تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين (2)

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون (3)

مخ ۶۰۰