474په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانمَسْأَلَة ٣١إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين منتزعة من أصلين وَالْأُخْرَى من أصل وَاحِد قدمت من أصلين فِي قَول بعض أَصْحَابنَاوَمِنْهُم من قَالَ هما سَوَاءلنا هُوَ أَنه إِذا كثرت الْأُصُول كثرت شَوَاهِد الصِّحَّة فَيجب أَن يكون أولى كَمَا لَو عاضد إِحْدَاهمَا ظَاهر وَلم يعاضد الْأُخْرَىوَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ إِذا كَانَت الْعلَّة وَاحِدَة فكثرة الْأُصُول لَا تُؤثر أَلا ترى أَن الْعلَّة إِذا فَسدتْ فَسدتْ فِي الْأُصُول كلهَا وَلم تَنْفَع كَثْرَة الْأُصُولقُلْنَا هَذَا يبطل بِهِ إِذا عاضد إِحْدَى العلتين عُمُوم فَإِنَّهَا إِذا فَسدتْ لم تَنْفَع معاضدة الْعُمُوم لَهَا ثمَّ تقدم على الْأُخْرَى1 / 490کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ