473په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانمَسْأَلَة ٣٠إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين أقل أوصافا من الْأُخْرَى فالقليلة الْأَوْصَاف أولىوَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هما سَوَاءلنا هُوَ مَا قلت أوصافها أجْرى على الْأُصُول وَأسلم من الْفساد فَكَانَت أولىوَلِأَن مَا قلت أوصافها تشابه العقليات فَكَانَت أولىوَاحْتج الْمُخَالف بِأَن ذَات الْأَوْصَاف وَذَات الْوَصْف الْوَاحِد سَوَاء فِي إِثْبَات الحكم فكانتا سَوَاء عِنْد التَّعَارُضقُلْنَا ينكسر بالْخبر وَالْقِيَاس فَإِنَّهُمَا يتساويان فِي إِثْبَات الحكم ثمَّ يقدم الْخَبَر على الْقيَاس عِنْد التَّعَارُض1 / 489کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ