461په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانمَسْأَلَة ٢٢قلب التَّسْوِيَة صَحِيح وَذَلِكَ مثل أَن يَقُول الْمُخَالف فِي مَسْأَلَة النِّيَّة فِي الْوضُوء إِنَّهَا طَهَارَة بمائع فَلم تفْتَقر إِلَى النِّيَّة كإزالة النَّجَاسَة فَيَقُول الشَّافِعِي ﵁ أقلب علته فَأَقُول طَهَارَة بمائع فَاسْتَوَى حكمهَا وَحكم الجامد فِي النِّيَّة كإزالة النَّجَاسَةوَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يَصحلنا هُوَ أَن الْمُسْتَدلّ بِالْعِلَّةِ مِنْهُمَا لايمكنه الْجمع بَين حكمه وَحكم القالب كَمَا لَو كَانَ مُصَرحًا بِهِ وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الأَصْل وَالْفرع فِي الحكم الْمُعَلق على الْعلَّة سَوَاء وَهُوَ التَّسْوِيَة وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي التَّفْصِيل وَمَتى اتّفق الأَصْل وَالْفرع فِي حكم الْعلَّة صَحَّ الْجمع وَإِن اخْتلفَا فِي التَّفْصِيل يدل عَلَيْهِ أَنه لَو صرح بالحكم لصَحَّ الْقيَاس وَإِن كَانَ حكم الأَصْل مُخَالفا لحكم الْفَرْع فِي التَّفْصِيل فَكَذَلِك هَاهُنَاوَاحْتج الْمُخَالف بِأَن حكم الْفَرْع فِي مثل هَذَا مُخَالف لحكم الأَصْل1 / 477کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ