460په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانالدّلَالَة أَلا ترى أَنه لَا يُمكن الْجمع بَينه وَبَين حكمه كَمَا لَا يُمكن الْجمع بَينه وَبَين ضِدّهوَلِأَن أَوْصَاف عِلّة الْمُسْتَدلّ لَا تصلح لحكم الْقلب وَلَا تُؤثر فِيهِ فَيجب أَن لَا يَصح الْقلبقُلْنَا إِنَّمَا يَصح الْقلب إِذا كَانَ صَلَاح الْوَصْف لأحد الْحكمَيْنِ كصلاحه الآخر وتأثيره فِي أَحدهمَا كتأثيره فِي الآخر وَأما إِذا لم يصلح الْوَصْف لحكم القالب وَلم يُؤثر فِيهِ حكمنَا بِبُطْلَانِهِ1 / 476کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ