734Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکكتاب الوصاياالوصية إلى زيد أمره بالتصرف بعد الموت.والوصية له: تمليكه ما له بعد موته مجانًا في غير واجب.ومن لا وارث له صحَّت وصيته بكل ماله.فإن كان له وارث بفرض ولا ردّ بطل قدر فرضه من الثلثين.وعنه: يصح بثلثه والباقي لبيت المال.ومع الورثة يسن أن يُوصيَ الغنيُّ عرفًا بالثلث والمتوسط بالخمس.وقيل: تجب الوصية لقريب لا يرث.وتُكره من فقير وارثه محتاج، وتصح.وما علَّقه بموته مَنْ مَرضُهُ مخوفٌ مات فيه فمن ثُلُث ما خلَّف، وكذا الصحيح.وعنه: من كله.وما يقدّم منها كغيره.وعنه: يقدّم العتق.2 / 812کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ