733Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوإن ردَّ الابن الوقف إلى قدر إرثه فله نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا.وللبنت ثلثهما وقفًا.وقيل: لها ربعها وقفًا ونصف سدسها إرثًا.وقيل: نصف الدار وقف عليه، وربعها وقف عليها، والباقي إرث لهما.وإن وقفنا الثلث على الإجازة فأُجيز فثلثها كثلثيها، وإن ردَّ بطل.فإن قلنا: الإجازة هبة فهو كوقفه على نفسه.وإن خرجت من ثلثه واعتبرت إجازته فردَّ الابن التسوية فقط، فنصفها وقف عليه، ويرث سدسها، وثلثها وقف عليها.وقيل: بل ربعها، فترث إذن نصف سدسها.ومن ادًّعى الهبة في الصحة فأنكر الورثة؛ قُبِل قولهم.وإن قال: وهبني وقت كذا وهو صحيح، فأنكروا الصحة إذن؛ قُبِل قوله.2 / 811کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ