715Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکفصل:وناظره من شَرَطَهُ الواقف، وإلا من وُقِفَ عليه.وقيل: إن صار ملكه.وإن شرطه لنفسه أو لغيره ولايةً أو أجرةً صح.وقيل: إن أطلق وليُّه الحاكم.وقيل: إن قلنا: هو لله تعالى، وكالوقف الذي لا يفتقر إلى قبول.ولا نظر لفاسق.وقيل: بلى مع أمين.وقيل: إن طرأ فسقه، وإلا بطل.وقيل: إن كان الناظر موليًّا عليه نظر فيه وليّه حتى يصير أهلًا.ونفقته من حيث شرط الواقف، وإن أطلق فمن مغلّه، فإن تعذّر فَمِمَّنْ وقف عليه، وإن قلنا: هو لله فمن بيت المال.ولا يجب للعقار إلا أن يريد من وقف عليه النفع به فيعمره مختارًا.قلت: ومثله نفقة المنقول.فصل:وما بطل نفعه كفرسٍ عطب أو لم يصلح للغزو، وحانوت خرب ولم يمكن عمارته؛ فلمن وقف عليه بيعه -وقيل: بل ناظره- وصرف ثمنه في مثله أو جزء مثله.وما وقف على سبل الخير فللإمام النفقة عليه من بيت المال، أو بيعه وصرف ثمنه في مثله.2 / 793کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ