714

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وعنه: إن أخرجه عن يده، وإلا فلا.
ويصير ملك من وقف عليه فعليه زكاته وأرش جنايته خطأً وله تزويج الأمة ومهرها وولدها من زوجٍ أو زنىً -والأظهر أنه وقفٌ- وليس له وطؤها بنكاحٍ ولا غيره، ولا يحدّ به، وولده حرٌّ، وعليه قيمته يصرف في مثله.
وقيل: لا يلزمه.
وهي أم ولده تعتق بموته، وتؤخذ قيمتها من تركته تصرف في مثلها.
وإن وطأها أجنبي بشبهة يظنها حرة فالولد حر، ومهرها له، ويصرف قيمة الولد في مثله.
وقيل: هو له.
وعنه: أن الوقف لله ﷿، فتنعكس الأحكام، وأرش جنايته من بيت المال.
وقيل: من كسبه أقل الأمرين.
ويزوّج الحاكم الأمة -وقيل: بإذنه- ولا تصير أم ولده بوطئه، وله إنكاحها.
وعلى القولين: له نفعه، وصوفه، وشعره، ولبنه، وثمره، وغلته، وإن أتلفه هو أو غيره صرفت قيمته في مثله، وإن جنى عليه بغير إتلافه فله أرشه.
وقيل: يشتري بقيمة طرفه شقصًا يكون وقفًا.
وإن قتل فليس له عفوٌ ولا قود بل يشتري بقيمته بدله.

2 / 792

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh | اصول