710Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوالعزب غير المتزوج من رجل وامرأة. وكذا الأيّم.وقيل: يخص النساء.ومن فارقت زوجها أرملة، نص عليه.وقيل: وكذا الرجل.والبكر والثيب والعانس للذكر والأنثى.وجيرانه يشمل أربعين دارًا من كل جانب، نص عليه.وعنه: مستدار أربعين دارًا.وقيل: من أربع جوانب.وأهل سكته أهل دربه.ومن وقف على قرابته أو أهل قريته لم يشمل من خالف دينه ولم يذكره.وقيل: يدخل المسلم في وقف الكافر، ولا عكس.ووقفه على مواليه يشمل من فوق ومن تحت -وقيل: يقدّم من فوق- فإن عدم كواليه فهو لموالي العصبة.ويحتمل أنه كمنقطع الآخر.2 / 788کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ