709

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
والغني والفقير والذكر والأنثى والأعلى والأسفل سواء ما لم يرتب أو يفضّل.
وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور، وإن كانوا قبيلة شمل النساء أيضًا -وقيل: دون أولادهن من غيرهم- ولا يشمل مواليهم.
ومن وقف على قرابته أو قرابة زيد فالذكر كالأنثى، والغني كفقير من أولاده، وأولاد أبيه وجدّه وجدّ أبيه.
وعنه: لايعبر ثلاثة آباء.
وعنه: يعبر أربعة، فيعطي من عرف بقرابته.
وعنه: إن كان يصل قرابة أمه في حياته شملهم، وإلا فلا.
وإن وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه لم يعط الأبعد مع وجود الأقرب، وابنه كأبيه، وجدّه كأخيه لأبيه.
وقيل: يقدّم الابن والأخ.
وأخوه لأب كأخيه لأم إن دخل في قرابته، وأخوه لأبويه أولى منهما.
وأهل بيته وقومه كقرابتخ، نص عليهما.
وقيل: كذوي رحمه، وهم قراباته لأبويه.
وولده ونساؤه كقومه، وأهل بيته.
والعترة: العشيرة.
وقيل: الولد فقط.
وقيل: الذرية.
وقيل: القرابة.

2 / 787