648Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکفصل:وإن نخع المستأجر الدابة بلجام، أو ضربها ضرب العادة؛ لم يضمن، كالرائض.ولا يضمن أجير مشترك، وهو: من قدر نفعه بعمل في ذمته ما تلف بفعله، كدقّ القصار، وزلق الحمال، وقطع الخياط على الأظهر.ويضمن ما جنت يده. وخُرِّج نفيه.وإن أعطى الدابة لغير ربها أو نائبه عادة ضمن.ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا تعديه.وعنه: بلى.2 / 726کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ