648

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فصل:
وإن نخع المستأجر الدابة بلجام، أو ضربها ضرب العادة؛ لم يضمن، كالرائض.
ولا يضمن أجير مشترك، وهو: من قدر نفعه بعمل في ذمته ما تلف بفعله، كدقّ القصار، وزلق الحمال، وقطع الخياط على الأظهر.
ويضمن ما جنت يده. وخُرِّج نفيه.
وإن أعطى الدابة لغير ربها أو نائبه عادة ضمن.
ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا تعديه.
وعنه: بلى.

2 / 726